📁 آخر الأخبار

أحكام وقرارات قضائية فيما يخص الأوامر القضائية بانتهاء التحقيق

 أحكام وقرارات قضائية بشان الأوامر القضائية بانتهاء التحقيق

سيتم التعرف بداية الى الأوامر بانتهاء التحقيق ثم بعدها نبين مختلف الأحكام والقرارات القضائية الصادرة بهذا الشأن.

أحكام وقرارات قضائية بشان الأوامر القضائية بانتهاء التحقيق
أحكام وقرارات قضائية فيما يخص الأوامر القضائية بانتهاء التحقيق

وتتلخص الاوامر القضائية بانتهاء التحقيق، في عدم الاختصاص والامر بعدم المتابعة والأمر بالإحالة على المحكمة.

الأوامر القضائية بانتهاء التحقيق

نظم المشرع الأوامر القضائية الخاصة بانتهاء التحقيق بمجموعة من القواعد والأحكام القانونية التي ينبغي التقيد بها واحترامها كما سنبينها مما يلي:

  1. الاشارة الى نوع المهمة وتضمينها بمصدر الامر.
  2. النصوص القانونية المطبقة عليها.
  3. هوية المتهم ورقم بطاقة تعريفه الوطنية اذا اقتضى الأمر ذلك.
  4. تاريخ صدور الأمر.
  5. إمضاء قاضي التحقيق مشفوعا بختمه وطابعه.

وعندما يقدر قاضي التحقيق انتهاء التحقيق، يقوم بتوجيه الملف بجميع وراقه، بعد ترقيمها من طرف كاتب الضبط، إلى النيابة العامة قصد إطلاعها عليه، ووضع ملتمساتها داخل أجل 8 أيام على الأكثر من تاريخ توصلها بالملف.

ولا يمكن إصدار الأوامر بانتهاء التحقيق، إلا بعد النرصل بملتمسات النيابة العامة داخل الأجل الذي حدده القانون، ويوجه قاضي التحقيق إلى المتهم أو محاميه أو المطالب بالحق المدني خلال 24 ساعة الموالية لصدور كل أمر بانتهاء التحقيق رسالة قصد إشعارها بهذا الأمر، ويتم إشعار المتهم الموجود في حالة اعتقال وداخل نفس الآجال من طرف المؤسسة السجنية.

وتتمثل الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق بانتهاء البحث  في الأمر بعدم الاختصاص أولا، والأمر بعدم المتابعة ثانيا، والإحالة على المحكمة ثالثا كما سيتم بيانه في التالي.

1- الأمر بعدم الإختصاص

إن  قاضي التحقيق هو الجهة المسؤولة على تصريف، وتوجيه إجراءات التحقيق منذ إحالة ملف التحقيق عليه، سواء من طرف اليابة العامة، أو بناء عل الشكاية المباشرة المصحوبة بالادعاء المدني فبعد إطلاعه على الأفعال المعروضة عيه، واتضح له أنها لا تدخل ضس اختصاصه، فإنه يصدر بذلك أمرا بعدم الاختصاص.

وتكييف الافعال المحالة عليه واعتبارها خارجة عن اختصاصه تخضع لسلطته التقديرية، وفي هذه الحالة يصدر أمرا بذلك، ويحيل ملف القضية إلى النيابة العامة داخل أجل 8 أيام من صدور الأمر بعدم الاختصاص.

أما الآثار القانونية المترتبة  عن صدور الأمر بعدم الاختصاص، فتتمثل في احتفاظ الإجراءات التي أنجزها قاضي التحقيق بمفعولها القانوني، كيا تحتفظ الأوامر التي سبق أن أصدرها ضد المتهم بقوتها التنفيذية، ذلك  وأن هذا الأمر عبارة عن نقل للقضية من الجهة غير المختصة إلى الجهة صاحبة الاختصاص.

وإذا لم تم الطعن بالاستئناف في الأمر الصادر عن قاضي التحقيق بعدم الاختصاص، تتولى في هذه الحالة النيابة العامة، بحكم اختصاصها واضطلاعها لتنفيذ المقررات القضائية الجنائية أن تتولى إحالة الملف الى الجهة المختصة.

2- الأمر بعدم المتابعة

لقد حدد المشرع في المادة 216 من قانون المسطرة الجنائية، الأسباب التي على أساسها يصدر قاضي التحقيق أمرا بعدم المتابعة  التي تتمثل في ما يلي:

  • اذا اتضح لقاضي التحقيق أن التهم المنسوبة للمتهم لا تتصف بأي وصف جرمي.
  • أو أن الافعال المنسوبة للمتهم كانت مجرمة وأنها لم تعد كذلك.
  • أو أن الأفعال المنسوبة للمتهم تتصف بالصفة الجرمية، إلا أن التحقيق لم يسفر عن أي دليل أو ادلة لتوجيه الاتهام الى المتهم.
  • أو في الحالة التي يظل فيها  الفاعل  مجهولا عندما يجري التحقيق ضد شخص مجهول ولا تسفر الأبحاث عن تحديد هوية الفاعل الحقيقية.
فهذه الحالات إذا توفرت إحداها، اضطر إضطر قاضي التحقيق حينئذٍ الى إصدار أمر بعدم المتابعة.

3- الأمر بالإحالة على المحكمة

قد تتوج إجراءات التحقيق كذلك بإصدار قاضي التحقيق أمرا بالإحالة على المحكمة، وهذا الأمر يرمي الى توجيه الاتهام الى المتهم وإحالته على الغرفة القضائية المختصة والتي تختلف بحسب نوع ودرجة التهمة، أو التهم الموجهة للمتهم، مما يستدعي بالضرورة التمييز بين الإحالة على غرفة الجنح بالمحكمة الابتدائية، والإحالة على غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئئناف.

ووفقا لمقتضيات المادة 83 من قانون المسطرة الجنائية، فيختص قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية،في الجنح القابلة للتحقيق"

  • فإذا تبين له أن الأفعال لا تعدوا أن تكون مخالفة، فإنه يحيل الملف عى النيابة العامة، ويأمر بوضع حد للوضع تحت المراقبة القضائية، وبالإفراج عن المتهم المعتقل، مال لم يكن معتقلا لسبب آخر، والنيابة العامة تتولى مسألة إحالة القضية على الجهة المختصة مراعية لقواعد الاختصاص في المخالفات.
  • أما إذا تبين لقاضي التحقيق أ ن الأفعال المنسوبة للمتهم تشكل جنحة فإنه يصدر أمرا بإحالة المتهم على غرفة الجنح الإبتدائية، ويبت في شأن الاعتقال الاحتياطي والأمر بالوضع تحت المراقبة القضائية.
  • أما فيما يخص قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف، فإذا قرر متابعة المتهم بجناية، فإنه يقوم بإحالة ملف القضية على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف.
ولا يقبل هذا الأمر الطعن إلا بالنقض مع الحكم في الجوهر وفقا لمقتضيات المادة 524 من قانون المسطرة الجنائية.

 أحكام وقرارت قضائية بشأن أوامر انتهاء التحقيق

سنعرض بداية للقرارات الصادرة عن محكمة النقض بشأن الاوامر القضائية بانتهاء التحقيق، ثم بعدها لقرارات محكمة الاستئناف في هذا الشأن وأخيرh للأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الابتدائية.

قرارات قضاء محكمة النقض فيما يخص الأوامر القضائية بانتهاء التحقيق

ـ إذا كان يحق للو كيل العام للملك أن يلتمس إجراء تحقيق هد أي شخص ولو كان مجهولا طبقا للفقرة الثانية من الفصل 85 من قانون المسطرة الجنائية ، فإن قاضي التحفيق لا يحق له طبقا للفصن 196 من نفس القانون أن يصدر أمرا بالإحالة ضد شخص ظل بعد إجراء البحث مجهولا.

تكون غرفة الجنايات قد طبقت هذه المقتضيات عندما قضت بعدم قول الدعوى العمومية المقامة ضد أشخاص مجهولي الهوية اعتمادا على كون مسطرة المتابعة الجنائية لا تكون إلا ضد متهم.

قرار صادر عن المحلس الأعلى بتاريخ 99/10/28 تحت عدد 7/2660 في الملف عدد 90/10989 المنشور بمجلة  قضاء المجلس الأعلى عدد 59 و 60 الصفحة 355 وما يليها من الصفحات.

- القرار القاضي بإلغاء أمر قاضي التحقيق والتصريح بعدم الاختصاص وإحالة القضية على من له حق النظر، لا تأثير له على ملتمس النيابة العامة بفتح تحقق الذي ينبني على دراسة شاملة للملف، ولهذه الأخيرة أن تطلب فيه القيام بكل إجراء مفيد لإظهار الحقيقة.

هذا القرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 14/07/16 نحت عدد 1/699 في الملف الجنحي عدد 3123/14 المنشور بسلسلة فقه القضاء الجائي العدد الأول الصفحة 430.

ـ القرارات الصادرة عن قاضى التحقيق فى القضايا الجنائية لا تقبل الطعن بالاستئناف كما تنتص على ذلك الفقرة الثالثة من المادة 218 من قانون المسطرة الجنائية.

هذا القرار صادر عن المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) بتاريخ 08/03/18 تحت عدد10501 في الملف الجنائي عدد 13657 /07 المنشور مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد70 الصفحة 404 وما يليها.

- إن النيابة العامة إلتمست من قاضى التحقيق مقتضى ملتمس إضافي مواصلة التحقيق وذلك بالاستمتاع إلى كل من عون السلطة وعون إدارة المياه والغابات كشاهدين حول الأفعال التي تم بشأنها فتح التحقيق، إلا أن قاضي التحقيق أجاب عن هذا الملتمس في معرض تعليل أمره بعدم المتابعة.

في حين كان عليه إذا ارتأى ألا موجب للقيام بما التمسته النيابة العامة أن يصدر أمرا قضايا مستقلا معللا، غير أنه تجاوز ذلك وأصدر الأمر القضائي المستأنف القاضى بعدم المتابعة، دون أن يتوفر الملف على ملتمس النيابة العامة النهائي بشأن انتهاء التحقيق خلافا لما تقضيه الفقرة الأولى من المادة 221 من قانون المسطرة الجنائية.

والغرفة الجنحية المطعون في قرارها، وهي تنظر في استئناف النيابة العامة اللأمر القضائي فضت بتأييده مكتفية فيه بمناقشة جوانب من وقائع القضية وتبنت حيثيات الأمر المستأنف بشأنها، دون أن تتعرض للخلل المسطري الذي شاب إجراءات التحقيق، مما يشكل خرقا لإجراء جوهري للمسطرة يعرض قرارها المطعون فيه للنقض.

قرار صادر عن مكمة النقض بتاريخ 14/03/26 تحت عدد 260 في الملف الجنحي عدد 13/1/6/6056 المنشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 77 ص 328 وما يليها من الصفحات.

قرار محكمة الاستئناف بشأن الأوامر القضائية بانتهاء التحقيق

- استئناف النيابة العامة لقرار السيد قاضي التحقيق بالإحالة على غرفة الجنايات غير مقبول.

قرار صادر عن محكمة الاستئناف بورززات بشاريخ 92/12/8 نحت عدد 372 في الملف عدد 92/764 المنشور بمجلة المرافعة عدد 10 الصفحة 187 وما يليها.

حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بشأن الأوامر القضائية بانتهاء التحقيق

قام الظنينة بتعرية الضحية بالعنف عمدا أمام جموع الناس بحيث اطلعوا على عورتها بجعل الفعل الذي أتته هتكا وانتهاكا واضحا للعرض يعتبر جناية طبقا للفصل 485 من القانون الجناني خصوصا لما ترتب عنه الإجهاض.

يجعل قاضى التحقيق في الجنح بالمحكمة الابتدائية وفق ما تنص عليه المادة 215 و217 من قانون المسطرة الجنائية غير مختص بفتح المتابعة.

أمر صادر عن قاضى التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرماني بتاريخ 07/7/10 في الملف عدد 07/15 المنشور بمجلة "رسالة المحاماة" عدد 28 الصفحة 315 وما يليها.

تعليقات