أحكام وقرارات قضائية فيما يخص النيابة العامة
لقد عهد قانون المسطرة الجنائية مهمة إقامة الدعوى العمومية للنيابة العامة وممارستها، بمعنى أنها هي التي تقوم بتحريك الدعوى العمومية وتتبعه ومراقبة سيرها الى غاية تنفيذ الحكم الصادر بشأنها،
![]() |
أحكام وقرارات قضائية فيما يخص النيابة العامة |
بما في ذلك السير على المقررات القضائية، وتسخير القوة العمومية مباشرة أثناء ممارسة مهامها.
وقد جاء بمقتضى المادة 36 من قانون المسطرة الجنائية أنه:
"تتولى النيابة العامة إقامة وممارسة الدعوى العمومية ومراقبتها وتطالب بتطبيق القانون، ولها أثناء ممارسة مهامها الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة."
![]() |
المادة 36 من قانون المسطرة الجنائية |
والنيابة العامة باعتبارها طرفا رئيسيا في الدعوى العمومية تسمى ب" القضاء الواقف"، في الفقه الجنائي لأن ممثلها يقف لزوما حين يأخذ الكلمة أمام المحكمة لبسط مطالب الادعاء الشفوية أو لمناقشة أوجه إسناد التهمة الى المتهم.
في حين أن قضاة الأحكام لا يقفون أبدا ولذلك يسمون بالقضاء الجالس.
كما تنعت النيابة العامة كذلك بالطرف الشريف في الدعوى العمومية لأنه ولو جرت العادة على التماسها دائما لسبل إدانة المتهم سعيا منها في الدفاع عن المجتمع من كيد المجرمين والأشرار.
فإنها مع ذلك إذا هي تنبهت الى أن تلمس الإدانة أصبح يتعارض مع العدالة بسبب غلبة أدلة البراءة في جانب المتهم، تحولت النيابة العامة عن ملتمساتها السابقة ودافعت عن الأصل الذي هو البراءة ولا عجب في ذلك ما دامت النيابة العامة طرفا في الدعوى العمومية
تنظيم النيابة العامة:
يمثل النيابة العامة لدى محكمة النقض الوكيل العام للملك ويساعده محامون عامون، ويمثلها لدى محكمة الاستئناف الوكيل العام للملك أو نوابه، وتملك النيابة العامة سلطة الملائمة لإقامة الدعوى العمومية أو عدم إقامتها تبعا لسلطتها التقديرية.
أحكام وقرارات قضائية متعلقة بالنيابة العامة
قرارات محكمة النقض
من المبادئ الأساسية في مجال تحريك الدعوى العمومية أمام هيئة الحكم بيان هوية المتابع حتى تحصل الجدوى من المتابعة، والقرار المطعون فيه بالنقض حينما قضى بعدم قبول المتابعة استنادا الى كون الهوية مجهولة يكون قد راعى ما تفرضه تلك المبادئ.
قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 22/05/01، تحت عدد 1955، ملف جنحي عدد 1314457/98 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 59 و60 الصفحة 388 وما يليها.
لما كانت الجرائم موضوع المتابعة والمنصوص عليها فيث الفصول 540 و443 و547 من ق ج لا تشترط لتحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة أي إجراء لصحتها.
لما كانت النيابة العامة هي التي قامت بتحريك الدعوى العمومية وأن هيئة الصيادلة لم تكن لها إلا دور المشتكي العمومي والمطالب بالحق المدني فإن المحكمة لما قضت مع ذلك بعدم قبول المتابعة لم تجعل لما قضت به أساسا صحيحا من القانون.
قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 89/09/28 تحت عدد 7097 في ملف عدد 19528/87، المنشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى المادة الجنائية الجزء الثاني الصفحة 337 وما يليها.
إن مسطرة الصلح رهينة بقيام المتضرر أو المشتكى به بتقديم طلب بها قبل إقامة الدعوى العمومية، وأن يتعلق الأمر بجرائم معاقب عليها في حدود ما تقرره المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية، وأن يتم تضمين الصلح الواقع بين الطرفين في محضر أمام وكيل الملك.
ومن ثم لا يسوغ للمتهم الاحتجاج أمام المحكمة بوقوع هذا الصلح بعد إقامة الدعوى العمومية ولو تنازل المشتكي عن شكايته.
قرار صادر عن المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا)، بتاريخ:09/09/16، تحت عدد 1197/8، الملف عدد 11360/09، المنشور بنشرة قرارات المجلس الأعلى الغرفة الجنائية الجزء الثاني الصفحة 141 وما يليها.
قرار محكمة الاستئناف متعلقة بالنيابة العامة
عدم إنذار رئيس المجلس البلدي للمخالف لقانون التعمير بوقف الأشغال يجعل متابعته من طرف النيابة العامة غير قا/نونية مما يتعين عدم قبولها.
قرار صادر عن استئنافية ورززات بتاريخ 03/03/18، تحت عدد 334، ملف جنحي عدد 1615/02 المنشور ب "دراسات قضائية" الجزء الرابع الصفحة 114 وما يليها.
أحكام صادرة عن المحكمة الابتدائية فيما يخص النيابة العامة
ليس في القانون ما يمنع النيابة العامة أن تحيل أي ملف على هيئة الحكم وتوجه المتابعة ضد شخص لم يسمع إليه تمهيديا من طرف الضابطة القضائية، وتكتفي في ذلك بتصريح المشتكي.
أمر صادر عن ابتدائية مراكش بتاريخ 96/11/11، تحت عدد 1578/96، منشور بمجلة المحامي عدد 34 الصفحة 146 وما يليها.
الاذن بالمتابعة هو قيد مؤقت لتحريك الدعوى العمومية وليس شرطا لها.
حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 07/03/12 تحت عدد 348 ملف عدد 07/09 المنشور بالمجلة القانونية عدد 1 الصفحة 215 وما يليها.
شكرا على زيارتكم لموقعنا وفقنا الله واياكم لما فيه الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.