📁 آخر الأخبار

أحكام وقرارات قضائية فيما يخص الدعوى العمومية

 أحكام وقرارات قضائية في ما يخص الدعوى العمومية





أحكام وقرارات قضائية في ما يخص الدعوى العمومية

أحكام وقرارات قضائية في ما يخص الدعوى العمومية

مفهوم الدعوى العمومية

ان الوسيلة المخولة للمجتمع في اقتضاء حقه في توقيع الجزاء على المجرم هي الدعوى العمومية بحيث لا يجوز في عصرنا الحاضر توقيعه على الشخص مهما كبرت زلته وخطرت فكرته بثبوت إجرامه واشتهاره، إلا باتباع إجراءات دقيقة ومعلومة تبدأ بالمتابعة عن طريق الإقامة أو إثارة أو تحريك الدعوى العمومية، أو ما يعرف عن الشراح بنشر الخصومة الجنائية أمام القضاء بين النيابة العامة المتمثلة للمجتمع، والشخص المفترض إجرامه بخرق لقواعد القانون الجنائي، ومتابعتها بعد إقامتها لحين انقضائها بصدور حكم في موضوعها.
وقد جاء بمقتضى المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية أنه:

"تمارس الدعوى العمومية ضد الفاعل الأصلي للجريمة والمساهمين والمشاركين في ارتكابها.
يقيم الدعوى العمومية ويمارسها قضاة النيابة العامة، كما يمكن أن يقيمها الموظفون المكلفون بذلك قانونا.
يمكن أن يقيمها الطرف المتضرر طبقا للشروط المحددة في هذا القانون.
إذا أقيمت الدعوى العمومية في حق قاض أو موظف عمومي أو عون أو مأمور للسلطة أو القوة العمومية، فتبلغ إقامتها الى الوكيل القضائي للمملكة".

أحكام وقرارات قضائية في الدعوى العمومية

فيما يلي سنعرض للقرارات الصادرة بكل من محكمة النقض ومحاكم الاستئناف ثم للأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بخصوص الدعوى العمومية.

محكمة النقض

صدرت مجموعة من القرارات القضائية بشأن الدعوى العمومية كما يلي:

"لا يمكن للجمعية المدنية ولو كانت تتمتع بصفة المنفعة العامة إقامة الدعوى العمومية نيابة عن الغير، وإنما يمكنها فقط ان تنتصب طرفا مدنيا إذا كانت قد تأسست بصفة قانونية منذ أربع سنوات على الأقل قبل ارتكاب الفعل الجرمي".

قرار صادر عن المجلس الأعلى: بنتريخ:
4/5/11،تحت عدد:495، في الملف عدد 10/14307، وهو قرار منشور بنشرة قرارات المجلس الأعلى الغرفة الجنائية الجزء الثامن الصفحة 60 وما يليها.

"إن مقتضيات الفصل الخامس من ظهير 21/04/1919، المعدل بظهير 06/02/1963، المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها،جاءت بصيغة عامة تشمل الدعويين المدنية والعمومية بشقيها الجنائي والمدني، والمحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول المتابعة الجارية في حق المطلوبين بعلة أن موضوع النزاع ينصب على أرض تكتسي صبغة جماعية، وخلو الملف مما يفيد الحصول على الإذن بالتقاضي من الجهة الوصية، يكون قرارها معللا ومؤسسا".
 
وهو قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ: 25/03/15، عدد: 561، في ملف جنحي عدد: 14/6/69318، قرار منشور بالتقرير السنوي لمحكمة النقض سنة 2015 الصفحة 186.

"- إن قضاة الدرجة الثانية حينما أثاروا تلقائيا إغفال إشعار العون القضائي وأسسوا بطلان الحكم الإبتدائي على خرق مقتشيات الفصل الثاني من قانون السطرة الجنائية، كانوا محقين فيما قضوا به وطبقوا الفقرة الرابعة من هذا الفصل تطبيقا صحيحا استنادا الى أن مقتضيات الفصل 318 من قانون المسطرة الجنائية التي طعن بها الطالب لا تجد في النازلة مجالا للتطبيق ولأن الأمر يتعلق بعدم قبول يقتضيه النظام العام لا بأحد أنواع الدفوع المنصوص عليها في الفصل 318 الآنف الذكر".

قرار صدر من المجالس الأعلى (محكمة النقض حاليا)،بتاريخ: 21/06/73، عدد: 902، المنشور بمجلة المحاماة عدد: 18، الصفحة 126 وما يليها.

"- إن الموظف العمومي الذي يعنيه الفصل الثاني المعدل من قانون المسطرة الجنائية، والواجب إشعار العون القضائي بمتابعته، هو الشخص المعين من طرف الدولة لقيام بخدمة دائمة وعمومية، ومصنف في مرتبة من المراتب الخاصة بأسلاك الدولة، ويتقاضى مرتبا شهريا من ميزانية الدولة، ليكون العون القضائي على علم بتأثر وضعيته المالية.
وأنه بهذا الوصف القانوني يكون الموظف العمومي في مفهوم الفصل الثاني من قانون المسطرة الجنائية، هو غيره في مفهوم الفصل 224 من القانون الجنائي".


قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ:
83/12/08، عدد:8082، ملف جنائي عدد:11737، المنشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 29 الصفحة 55 وما يليها.

"-يمكن للمتضرر أن يحرك الدعوى العمومية طبقا للشروط المبينة في قانون المسطرة الجنائية 'ف 2 من قانون المسطرة الجنائية'.
لا يكفي لتحريك الدعوى العمومية أن يقدم المتضرر شكاية يبين فيها وقائع الفعل الإجرامي بل يجب أن يعبر عن رغبته في المطالبة بالحق المدني ويحدد مبلغ التعويض عن الضرر الذي حصل له.

لما تبين أن المشتكية لم تنصب نفسها كمطالبة بالحق المدني بتحديد مبلغ التعويض ولا هي طالبت من المحكمة أن تقضي لها باسترجاع ما سرق، فإن الشكاية التي قدمتها تكون غير ذات أثر ويكون الحكم الذي انبنى عليها باطلا".

قرار صادر من المجلس الأعلى بتاريخ: 23/07/82، عدد: 1080، في الملف عدد 68827، منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى المادة الجنائية الجزء الأول الصفحة 73 وما يليها.

محكمة الاستئناف

من بين قرارات محكمة الاستئناف التي صدرت بشأن الدعوى العمومية كما يلي:

"تعتبر الدعوى العمومية مثارة باتصال القضاء بها بصفة قانونية، بتحريك من النيابة العامة أو ممن يحق له ذلك."

قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتاريخ: 00/10/11، ملف جنحي عدد: 00/64، منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 87 الصفحة 149 وما يليها.

"إن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، وإن كان مختصا بإثارة الدعوى العمومية -استثناء من المبدأ العام الذي يجعل ذلك من اختصاص النيابة العامة- متى كانت الأفعال منسوبة الى لقائد، فإن الذي له الصفة لتبليغه الشكاية هو السيد الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة، ولا يصح رفعها اليه مباشرة من طرف المشتكي. "

قرار صادر عن محكمة الاستئناف بمراكش، بتاريخ: 17/04/85، عدد: 1 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد: 37 الصفحة: 108 وما يليها.

المحكمة الابتدائية

"إن العفو الشامل وإن كان سببا مسقطا للدعوى العمومية حسب المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية، إلا أن أثره ينحصر فقط في رفع يد المحكمة عن النظر في القضية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستفاد منه عدم قانونية الإجراءات المنجزة خلال مرحلة البحث أو أثناء المحاكمة، أو حتى انتفاء المسؤولية الجنائية من المستفيد منه فيما توبع من أجله من أفعال جرمية".

حكم صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 14/06/10، عدد: 517، ملف عدد: 14/7112/242، المنشور بمجلة المرافعة عدد 23 الصفحة 222، وما يليها.

"إذا لم تنص المادة 481 من القانون الجنائي المغربي صراحة على أن سحب الشخص المهمل لشكايته يترتب عنه سقوط دعوى إهمال الأسرة بعدما نصت على أنه لا يمكن تحريكها إلا بناء على شكوى من المشتكي، فإن المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية التي تعتبر نصا عاما ينبغي الرجوع اليه في حالة الفراغ التشريعي، تنص على أن الدعوى العمومية تسقط في حالة سحب الشكاية إذا كانت شرطا لازما للمتابعة، وبالتالي فإن سحب الشخص المهمل لشكايته يسقط دعوى إهمال الأسرة".

حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالفداء درب السلطان، بتاريخ
02/06/14، تحت عدد 02/342، في ملف الجنحي عدد 02/2764،

كان هذا في ما يتعلق بمختلف الاحكام والقرارات القضائية المرتبطة بالدعوى العمومية شكرا على زيارتكم لموقعنا.

تعليقات