📁 آخر الأخبار

شرح قانوني مبسط لأنواع التأمين وخصائص كل نوع

ما هي أنواع التأمين؟

إن انتشار التأمين في مختلف نواحي الحياة أدى الى تعدد في صوره بشكل جعل من الصعب حصر مختلف أنواعه، مما أدى ذلك الى تعدد التقسيمات التي وضعها الفقه.

شرح قانوني مبسط لأنواع التأمين وخصائص كل نوع
أنوع التأمين وخصائص كل نوع

إلا أن التقسيم الذي استقر عليه الشراح هو تقسيم التأمين من ناحية الشكل، ومن ناحية الموضوع.

أولا-  أنواع التأمين من حيث الشكل

ينقسم التأمين من حيث الشكل إلى كل من  التأمين التعاوني، والى التأمين بقسط ثابت.

I - التأميين التعاضدي L'assurance mutuelle

ويطلق عليه كذلك التأمين التعاوني، ويقوم به في المغرب "الشركات التعاضدية للتأمين"١ وهي شركات لا تستهدف الربح، تضمن لأعضائها، ويدعون شركاء، مقابل دفع اشتراك ثابت أو متغير، تحمل مخاطر معينة تهددهم (المادة 173 الفقرة الأولى البند 1).

ويتميز هذا النو ع من التأمين بما يلي:

  1. أولا أن كل عضو في هذا التأمين يقوم بدور كل من المؤمن والمؤمن له في نفس الوقت، وبالتالي فإن التأمين التعاوني ليس هدفه هو تحقيق الربح لأعضائه وإنما يهدف الى توزيع الأضرار التي تلحق بعضهم على مجموع الأعضاء المنخرطين.
  2. كما أن  اشتراك التأمين الذي يدفعه الأعضاء يمكن أن يكون متغيرا وذلك حسب نسبة تحقق المخاطر المؤمن عنها، وبالتالي فكلما زادت التعويضات عن الأقساط المدفوعة طولب الأعضاء بتغطية الفرق، والعكس بالعكس.
  3. من مميزاته كذلك أنه انطلاقا من كون هذا التأمين لا يقوم على تحقيق الربح، فإن فائض المداخيل التي بحققها حركة تعاضدية التأمين يتعين توزيعها على أعضائها وذلك وفق الشروط التي يحددها نظامها الأساسي  بعد تكوين الإحتياطات والمخصصات وتسديد الاقتراضات ( حسب المادة 173 - البند 2).
  4. قيام التضامن بين المنخرطين فيه، إذ أن الموسر منهم يتحمل نصيب المعسر، بمعنى أنه عند تحقق الخطر، وتجاوز مبلغ التعويضات قيمة الاشتراكات، فإن الموسرين من المنخرطين يتحملون تغطية الفرق عوض المعسرين منهم.
وبالنظر لخطورة هذه الخاصية التى قد تثني البعض عن الإقبال على هذا النو ع من التأمين، فقد جرت الممارسة على تحديد حد أقصى لمبلغ الاشتراك الذي يمكن مطالبة العضو به.

كما أن مختلف تعاضديات التأمين قد اعتادت الاحتياط لهذا الأمر من خلال فرض اشتراكات مرتفعة نسبيا من أجل تفادي الرجوع لمطالبة الأعضاء بمبالغ إضافية، أما في حالة  حصول فائض فهي تلجأ فهي تلجأ الى تكوين احتياطي عوض إعادة توزيعه على الأعضاء، وبذلك يمكنها مواجهة المخاطر غير العادية.

2- التأمين التجاري أو بقسط ثابت

ففي هذا النوع من التأمين يتخذ المؤمن شكل شركة مساهمة، وذلك نظرا لكونه يسعى الى تحقيق الربح وذلك عن طرق الإتجار في التأمين، بحيث يقوم بإجراء مقاصة بين المخاطر عن طريق توزيع تكاليفها المالية على المؤمن لهم في شكل أقساط سنوية ثابتة يحددها باللجوء الإحصائيات وضبط التوقعات.

وعند تحقق الخطر يكون عليه أن يدفع مبلغ التأمين دون أي إمكانية بالرجوع على المؤمن لهم بأقساط تكميلية مهما كان الفارق بين التعويضات المدفوعة والأقساط المحصل عليها.

ويختلف التأمين بقسط ثابت عن التأمين التعاوني، حيث أن الأول تقوم به شركات مساهمة بغاية تحقيق الربح، وتتوفر على رأسمال محدد حده الأدنى بمقتضى القانون، وأقساط التأمين فيها أقساط ثابتة.

 في حين أن الثاني تقوم به الشركات التعاضدية للتأمين التي لا تسعى إلى تحقيق الربح تتوفر كذلك على رأسمال يحدد القانون حده الأدنى، والمنخرطون فيها هم الذين يقومون بتأمين أنفسهم فيضطلعون في نفس الوقت بدور المؤمن والمؤمن له.

3- التأمين التكافلي

هو البديل الإسلامي عن التأمين التقليدي الذي يؤاخذ عليه البعض قيامه على الغرر والجهالة، واعتماده على الربا ونظام الفوائد في إدارة بعض أوجهه، مما يجعله محرما من وجهة نظر الشريعة الإسلامية.

والتأمين التكافلي يقترب من التامين العاضدي، من حيث قيامهما على نفس الخصائص، إلا أنه يختلف عنه من حيث أنه لا يدار وفق أسس التأمين التقليدي، بكونه لا يحتاج الى رأسمال لأنه يوكل إدارته واستثمره مقابل أجرالى شركة متخصصة مستقلة عن المشتركين.

بحيث تتولى هذه الشركة تدبيره وفق نظام الحساب، وكذا وفق قواعد الشريعة الاسلامية كما أنه موجه للعموم، وليس لفئة محددة كما في التأمين التعاضدي.

ولقد اعتمد المشرع المغربي هذه الصيغة من التأمين في تعديله لمدونة التأمينات سنة 2016، بهدف تنشيط قطاع التأمين في المغرب، من خلال تشجيع الولوج إليه من قبل الفئات التي لها تحفظ على التأمين التقليدي.

فالتأمين التكافلي مبني على نظام التبرع الذي يطهره من الغرر والجهالة والرهان، وهو يقوم على مشاركة الأشخاص الذين يتهددهم خطر معين، في "حساب التامين التكافلي"، من خلال دفع اشتراكات على سبيل التبرع.

ومن هذه الاشتراكات وعائداتها، يتم إصلاح الأضرار التي يتعرض لها المشتركون المتكافلون نتيجة تحقق المخاطرالمضمونة، وما يتحقق من فائض، بعد التعويضات والمصاريف واقتطاع الاحتياطات، يعاد توزيعه عليهم.

وإدارة هذا الحساب وفق ما بيناه أعلاه، يكون على سبيل الوكالة مقابل عمولة لحساب المشتركين، من قبل مقاولة تأمين تكافلي مستقلة، بما يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية.

ويختلف "التأمين التكافلي" عن "التأمين التجاري" في:

  1. اختلاف المرجعية من حيث أن التكافلي تتم في إطاره الأعمال والعمليات وفق أحكام الشريعة الإسلامية، على خلاف التجاري الذي يتم وفق التشريعات والأعراف الوضعية الغربية، بما في ذلك العمل بنظام الفوائد، وكون العلاقة العقدية تقوم على الغرر والاحتمال، لكون طرفي العلاقة لا يعرفان أثناء التعاقد ما سيأخذان مقابل ما يعطيان.
  2. اختلاف أسس العلاقة القانونية لكون أن التأمين التكافلي، يقوم على أساس عقود التبرع في الفقه الإسلامي، من حيث اشتراك كل مستفيد في تحمل المخاطر عند وقوعها، في حين أن عقد التأمين التجاري، هو عقد معاوضة قائم على احتمال وقوع الخطر، فهو عقد بيع للأمان من مخاطر قد تقع وقد لا تقع.
  3. اختلاف الوضع المالي للاشتراكات من حيث أنها في التأمين التجاري تأتي في شكل أقساط تمثل ثمن التغطية، فتسقط فى ملكية شركة التأمين عند أدائها.

أما فى التأمين التكافلى فالاشتراكات تكون منفصلة عن رأسمال الشركة المدبرة لهذا التأمين، ولا تكون مملوكة لها، وإنما يتشكل منها صندوق للتكافل (حساب التأمين التكافلي)، يستعمل في تغطية التعويضات والمصاريف.

وإذا كان هناك عجز يتم تغطيته بواسطة "تسبيق تكافلي" تؤديه مقاولة التأمين المعهود إليها بتسيير هذا التأمين، من دون أن يترتب عنه أية فائدة، على أن تسترده من الفوائض المالية المستقبلية المحققة فيه (المادة الأولى من المدونة)، وإذا كان هناك فائض فيعاد توزيعه عليهم.

ثانيا- أنواع التأمين من حيث الموضوع

إذا نظرنا إلى التأمين من حيث موضوعه فإننا نجده ينقسم من ناحية إلى تأمين اجتماعي، وتأمين خاص، ومن ناحية ثانية إلى تأمين بري وتأمين جوي، وتأمين بحري، ومن ناحية ثالثة إلى تأمين من الأضرار، وتأمين على الأشخاص.

1- التأمين الأجتماعي والتأمين الخاص

1) التأمين الاجتماعي

هذا النوع من التأمين الهدف منه هو حماية مصالح الطبقة العاملة، فيحميها من إصابات العمل، ومن المرض والشيخوخة والعجز والبطالة..الى آخره.

أنواع التأمين
أنواع التأمين

لذلك فهو يقوم على فكرة التضامن الإجتماعي، ومن ثم يساهم فيه إلى جانب العمال المعنيين بالأمر مباشرة، أرباب العمل والدولة التي تتولى أمر تنظيمه، وإدارته، ومراقبته، وهو لا يخضع لأحكام عقود التأمين الخاصة، والحيز الطبيعي لدراسته هو قانون الشغل.

2) أما التامين الخاص فهو الذي يعقده الشخص لحماية مصلحة خاصة به، والغالب فيه أنه اختياري يحتاط به الفرد للمستقبل ويتحمل فيه المؤمن له بنفسه أقساط التأمين، وتقوم به الشركات التعاضدية للتأمين وشركات التأمين بالأقساط الثابتة لهو تأمين إما أن يكون تامينا جويا أو بحريا أو بريا.

2- التأمين البحري والتامين الجوي والتأمين البري

أساس هذا التقسيم هو طبيعة الأخطار المؤمن منها:

  1. فالتامين البحري هو الذي يهدف إلى تغطية المخاطر التي تهدد السفينة نفسها، كالحريق أو الغرق، أو تهدد حمولتها أو تهددهما معا، وهو من نوع التأمين على الأشياء، لذلك فهذا التأمين  لا يشمل تغطية  المخاطر التي تهدد ركاب  أو طاقم السفينة، وهذا النوع من التأمين ينظمه قانون التجارة البحرية، على وجه الخصوص في كل من الفصول من 354 الى الفصل 390، والمنظمة لعقد التأمين البحري، كما أن دراسنه تدخل ضمن القانون البحري وليس في قانون التأمين.
  2. والتامين الجوي هو الذي يهدف إلى تغطية مخاطر النقل الجوي بكافة أنواعها سواء المخاطر التي تهدد الطائرة نفسها، أو حمولتها من بضائع وأمتعة وأشخاص، أو المخاطر التي تهدد السطح من جراء النقل الجوي وهذا النوع من التأمين خاضع لأحكام التأمين البري (مع وجوب مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية).
  3. أما التامين البري فهو كل ما لا يدخل في أي نوع من أنواع التأمين الأخرى التي سبق الحديث عنها، ولقد كان منظما بقرار 20 شعبان 1353 الموافق ل 28 نوفمبر 1934 المقتبس في غالبيته من القانون الفرنسي ل 13 يوليو 1930، وأصبح الأن منظما بمقتضى مدونة التأمينات لسنة 2002.

 ومن ثم إن التأمين البري ينقسم بدوره الى تأمين من الأضرار وتأمين على الأشخاص.

3- التأمين من الأضرار والتأمين من الاشخاص

إن المشرع المغربي تبنى التأمين البري بمقتضى مدونة التأمينات، بحيث خصص القسم الثاني من الكتاب الأول المتضمن لعقد التأمين لتنظيم تأمينات الأضرار، وخصص القسم الثالث بتنظيم التأمين من الأشخاص.

ولعل منطلق هذا التقسيم هو هو أن هدف التأمين هو حماية الإنسان من المخاطر التي قد تهدده، وهذه المخاطر إما أن تهدده في أمواله فيكون بالتالي الهدف من التأمين عليها جبر الأضرار الناتجة عن تحققها، فيكون التأمين إذن هو تأمين على الأضرار.

أو أن المخاطر تلك تهدد الإنسان في سلامته الجسدية أي في شخصه فيكون الهدف من التأمين عليها تغطية العواقب الناتجة عن تحققها، فالتأمين إذن هنا تأمين على الأشخاص.

1) التأمين عن الأضرار

إن المشرع المغربي لم يعرف التأمين من الأضرار ضمن مدونة التأمينات الجديدة، وإنما اكتفى فقط بتنظيمه من حيث أحكامه العامة ضمن الباب الأول من القسم المخصص للتأمينات المتعلقة بالاضرار.

ومن حيث المقتضيات والأحكام الخاصة بمختلف أنواعه (المواد من 39الى 64 من مدونة التأمينات)، مكننا ذلك أن نعرف بأن التأمين من الأضرار بأنه هوالتأمين الذي يكون الهدف منه هو تغطية المخاطر التي تهدد المؤمن له في ذمته المالية.

🖟 أسئلة متعددة الاختيارات QCM في قانون التأمين 🖟

وقد اصطلح على تسميته ب "التأمين من الأضرار"  نظرا لكون أن المخاطر التي تشملها التغطية في هذا النوع من التأمين تمس دائما الذمة المالية للمؤمن له، فيكون الغرض من تغطيتها إصلاح الأضرار التي تنتج عن تحقق تلك المخاطر، فالتأمين إذن هو تأمين من الأضرار.

ومن هنا يمكن القول بأن التأمين من الأضرار يتميز بأنه تأمين ذو طبيعة تعويضية محضة، وبالتالي فإن استحقاق مبلغ التأمين فيه متوقف على وقوع الضرر، كما يكون بمقدار الضرر الحاصل، وهذا ما أكده المشرع في المادة 39 من مدونة التأمينات  التي جاء بمقتضاها "أن التأمين المتعلق بالأموال هو عقد تعويض".

ولما كان التأمين من الأضرار يشمل فقط تغطية المخاطر التي تهدد المؤمن له في ذمته المالية، وانطلاقا من أن تلك المخاطر إما أن تأتي في شكل أضرار تلحق الأشياء التي تدخل في تكوين تلك الذمة أو تأتي في شكل تعويضات مصاريف يتحملها المؤمن له عقب الرجوع عليه من قبل الغير بدعوى المسؤولية فإنه يتفرع إلى شقين:

  • التأمين على الأشياء.
  • التأمين من المسؤولية.

التأمين على الأشياء: هو الذي يهدف إلى تغطية المخاطر التي من شأنها أن تصيب أشياء معينة بخسائر، مثل التأمين على الحريق أو على السرقة أو التأمين على الديون أو على المحاصيل الزراعية، وهذا النوع من التأمين يتميز بانحصاره بين شخصين وهما المؤمن والمؤمن له.

 التامين على المسؤولية: يقوم هذا النوع من التأمين على تأمين المؤمن له من الأضرار التي تلحقه نتيجة مطالبة  الغير له بالتعويض، وبالتالي فإن الهدف منه هو قيام المؤمن بتغطية التكاليف الناتجة عن المطالبة السالف ذكرها.

وبالتالي فإن الخطر الذي يغطيه هذا النوع من التأمين ليس هو الضرر اللاحق بالغير، بل الخسارة اللاحقة بالذمة المالية للمؤمن له نتيجة مطالبته بالتعويض عن ذلك الضرر.

ومن ثم فإن الأصل أن المؤمن لا يعوض الضحية ولكن يعوض المؤمن له، إلا أن المشرع المغربي أعطى للمضرور بمقتضى المادة 61 من مدون التأمينات الجديدة" الحق في إقامة دعوى مباشرة يمارسها ضد المؤمن.

وهو نفس ما قررته المادة 129 من مدونة التأمينات، وبالتالي فإن التأمين من المسؤولية يفترض وجود ثلاثة أشخاص ويتعلق الأمر بكل من المؤمن والمؤمن له والغير المصاب.

2) التأمين على الأشخاص

هذا النوع من التأمين يغطي الأخطار التي تهدد المؤمن له في شخصه وليس في أمواله كما هو الحال بالنسبة للأخطار التي تهدده في سلامة جسمه أو حياته أو قدرته على العمل.

ويتعهد المؤمن بمقتضى هذا النوع من التأمين بأن يدفع للشخص المؤمن له أو الى أي شخص آخر معين في العقد مبلغا معينا من المال، أو إيرادا مرتب عند تحقق الواقعة المؤمن منها وذلك مقابل أقساط دورية يقوم المؤمن له بدفعها.

وتشمل تأمينات الأشخاص تغطية الأخطار المتوقف حدوثها على بقاء المؤمن له على قيد الحياة أو وفاته وكذا الأمومة والتأمينات ضد المرض والعجز والزمانة (المادة الأولى من مدونة التأمينات - 13).

والتأمين على الأشخاص يتميز  بأنه ليس تأمينا تعويضيا بل جزافيا، إذ أن مبلغ التأمين يحدد فيه  في عقد التأمين باتفاق بين المؤمن والمؤمن له (المادة 65 من مدونة التأمينات) فيستحق،  من ثم بمجرد تحقق الواقعة المؤمن استحقاق مبلغ التأمين فيه لا يتوقف على حصول الضرر منها.

وهذا يعني أنه ينقسم التأمين على الأشخاص إلى مجمو عتين مختلفتين:

  1.  التأمينات على الحياة في مجموعة أولى.
  2.  التأمين من الإصابات في مجموعة ثانية.

أ) التامينات على الحياة

تشمل كافة التأمينات التي ترتبط بمدة حياة الإنسان. وبمقتضاها يضمن المؤمن أداء تعويضات يتوقف تسديدها على بقاء المؤمن له على قيد الحياة أو وفاته وذلك مقابل دفعات مالية تسدد مرة واحدة أو بصفة دورية (المادة l - الفقرة 31).

فإذا اتفق المؤمن على استحقاق مبلغ التأمين عند وفاة المؤمن له سمي ذلك بالتأمين على الوفاة، وفي هذه الحالة يكون المستفيد من التأمين هو شخص ثالث، أما في حالة ما إذا وقع اتفاق على استحقاق المؤمن له التأمين عمد بقتئه حيا بعد مدة معينة من الزمن فسمي ذلك بالتأمين لحال البقاء بحيث أن المستفيد هو المؤمن له.

ويسمى بالتأمين المختلط إذا اتفق على أن يستحق مبلغ التأمين عند تحقق أحدأ الواقعتين السابقتين، وتتميز التأمينات على الحياة بأنها طويلة الأمد، وأنها تدار وفق نظام الرسملة Capitalisation القائم على   إيداع الجزء الأكبر من الأقساط التي يقوم المؤمن له بدفعها في حساب خاص به.

 ومع مرور المدة تتجمع تلك الأقساط وتضاف إليها الفوائد فتصبح رأسمالا يعاد إلى صاحبه المؤمن له أو إلى المستفيد عند تحقق الواقعة المؤمن منها.

ب) التأمين من الإصابات

 فهو الذي يتعهد بموجبه المؤمن بأداء مبلغ محدد للمؤمن له أو إلى المستفيد، عند وقوع حوادث معينة تهدد المؤمن له في جسمه، يكون من شأنها أن تؤدي إلى وفاته أو إصابته بعجز دائم أو مؤقت، كلي أو جزئي.

وينضاف غالبا الى الالتزام الأساسي بأداء مبلغ التأمين أن يتعهد الطرف المؤمن بتغطية مصاريف الاستشفاء وغيرها من المصاريف التي تكون ناتجة عن تحقق الحادثة المؤمن منها.

وما يمكن ملاحظته أنه غالبا ما يعقد التأمين من إصابات في إطار عقود التأمين الجماعية التي يكتتبها رئيس مقاولة أو شخص معنوي لفائدة الاشخاص الذين ينتمون الى مؤسسته وذلك من أجل تغطية الأخطار التي قد تهددهم  بمناسبة ذلك الانتماء ( مثال ذلك: مؤسسات التعليم، الجمعيات والنوادي الرياضية، المقاو لات الاقتصادية .. الخ).

ويشمل هذا النوع من التأمين تأمين المرض، وهو الذي يتعهد فيه المؤمن، مقابل الأقساط التي يتعهد المؤمن له بدفعها، بأداء مبالغ معينة إلى هذا الأخير في حالة إصابته بمرض أو حادث معين تعوضه عن فقد مورد العيش الناتج بسبب العجزعن العمل الحاصل بسبب ذلك، إضافة إلى تغطية كامل أو جزء من مصاريف التطبيب والعلاج.

تعليقات