مدونة التأمينات وفق آخر التعديلات
أمام المخاطر التي تعترض الإنسان في حياته أو بدنه أو أمواله خاصة امام التطور السريع للحياة الاقتصادية والاجتماعية وما يرافقها من ظهور مخاطر حديثه نتيجة التطور التكنولوجي لوسائل الاتصال والمواصلات وبروز الآلة كوسيلة هامه للإنتاج وجد التامين كوسيلة لمواجهة تلك المخاطر.
![]() |
قانون التأمين وفق آخر التعديلات |
ومن ثم ان ظهور هذا التامين او التامين كوسيله للتخفيف من وطأة وآثار المخاطر وليس لوقفها او ابعادها والكوارث سواء تلك التي تقع بتقصير من الانسان او بإهمال من الغير او بفعل الطبيعة سواء تقع منه نفسه او من الغير او بفعل الطبيعة.
وقد ساهم ذلك في اختلاف انواع التامين وتعدده ليشمل جل ومختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك فأصبح أداة قانونية واقتصادية لتغطية المخاطر او تغطية مخاطر متنوعة ومختلفة معتمدا على قواعد علميه وفنيه دقيقه ومتطورة واذا كان التامين يحظى بمكانه هامه على مستوى الاقتصادي واجتماعي وعلى مستوى الدولي فنفس الامر بطبيعة الحال على مستوى الوطني بحيث تعتبر المغرب من اقوى الدول في افريقيا من حيث مجال التامين بعد جنوب افريقيا سيتم الحديث عن ذلك فيما بعد
ونظرا لأهمية التامين في الاقتصاد المغربي فقد تبنت الحكومة او الدولة مجموعة قوانين لتنظيم أنشطة التامين كان من أبرزها في السنوات الاخيرة تنظيم أنشطة التامين الإسلامي او ما يسمى بالتامين التكافلي والذي عرف نجاحا كبيرا في دول أخرى كآسيا والشرق الاوسط واوروبا وهو تامين يعتمد على مفهوم التضامن او التعاقد وتديره شركه التكافل بصفه عامة.
ما المقصود بالتأمين؟
ولعل ما يمكن مؤاخذته من خلال التعريف المنصوص عليه أعلاه هو اختزاله لعقد التأمين في تغطية الخطر،وكذا عدم عكسه للعناصر الأخرى الأساسية لهذا العقد، حيث تفادى الصعوبات التي يطرحها التعريف على هذا المستوى بالتوقف فقط عند محل العقد الذي هو "تغطية خطر ما" مع الالتفاف على المشكل عن طريق استعمال تعبير فضفاض يصدق على كل عقد، وهو "ويحدد هذا الاتفاق التزاماتهما المتبادلة".
وقد اختلف الفقه حول مدى وجوب استناد تعريف عقد التأمين على الأسس الفنية التي تقوم عليها عملية التأمين، من منطلق أن تجاهلها يختزل التأمين في العلاقة التعاقدية التي تجمع بين المؤمن والمكتتب، في حين أن وراء هذه العلاقة عملية فنية هي التي تعطي للعقد بعده الحقيقي.
وبالتالي من أجل فهم التأمين فإنه يجب التمييز بين ثلاثة أمور وإن كانت تتداخل فيما بينها على المستوى العملي فإنها تختلف من حيث مضمونها، وهذه الأمور هي كما يلي:
- التأمين.
- عقد التأمين.
- عملية التأمين.
فعقد التأمين ما هو في الحقيقة إلا التجسيد القانوني للعلاقة الناشئة بين المؤمن والمؤمن له بشأن عملية التأمين المحددة، فهو يشكل أساس تلك العملية، هذه العملية التي تندرج بدورها في نشاط أعم ألا وهو التأمين.
1- التأمين
فالتأمين هوذلك النشاط الذي تختص به مقاولة للتأمين المنظمة لهذا الغرض،بحيث يقوم على ضمان أو تغطية المخاطر التي تتهدد الغير، ومقاولة التأمين تزاول نشاطا تجاريا متمثل في التأمين على المخاطر التي قد تهدد الأشخاص والمؤسسات.
وتجدر الاشارة الى أن تنظيم مقاولة التأمين يتخذ وجهين:
- أولا، مراقبة السلطات العمومية المتمثلة في الهيئة المكلفة بمراقبة التأمينات والإحتياط الاجتماعي، بحيث تنطلق هذه الأخيرة من بداية مرحلة تأسيس المقاولة، ثم مرافقتها أثناء تعاطيها لنشاطها، إلى حين انحلال هذه المقاولة لأي سبب كان. وبالتالي فإن الهدف من هذه المراقبة بالأساس، هو حماية المؤمن لهم والمستفيدين من التأمين، ذلك عن طريق التحقق من أن المقاولة قادرة في كل وقت على الوفاء بالتزاماتها اتجاههم.
- ثانيا، إلزام مقاولات التأمين بتكوين احتياطيات مالية تقنية كافية تضمن وفاءها بالتزاماتها العقدية، إضافة إلى التوفر على مبلغ من الأموال الذاتية (solvabilité de Marge) مما يؤهلها لمواجهة مخاطر العجز عن الوفاء بتلك الالتزامات.
2- عملية التأمين
عملية التأمين تشكل الجانب الفني أو التقني في التأمين. والمقصود بها مجموع الخطوات التقنية والمالية التي يكون على المؤمن أن يعتمدها من أجل التعاطي لنشاطه. ولا يجب عدم خلطها مع التأمين كنشاط، كما سبق بيانه أعلاه.
تتمثل عملية التأمين في قيام المؤمن بإدارة عملية التعاضد أو التعاون بين مجموعة من المؤمن لهم من أجل مواجهة الأخطار التي تلحق بعضهم، وفق قواعد علمية تقوم على الإحصاء وضبط التوقعات.
3- عقد التأمين
يتمثل عقد التأمين في قيام العلاقة التعاقدية بين المؤمن والمؤمن له، تفترض أن خطرا ما يهدد المؤمن له، فيقوم المؤمن بتغطيته، وذلك عن طريق تعهده بدفع أداء محدد له أو للمستفيد في حالة ذلك الخطر، نظير قسط أو اشتراك يدفعه له المؤمن له.
ويتعلق هذا العنصر فقط بالعلاقة الثنائية القائمة بين كل من المؤمن والمؤمن له، والذي التزامات كل منهما تجاه الطرف الأخر، دون الالتفات للطريقة التي يعمل بها التأمين من الناحية التقنية، لأنه ليس لها علاقة بالعقد في حد ذاته.
ومن ثم فيكون عقد التأمين، تلك الأداة القانونية التي تفعل عملية التأمين في بعدها الثنائي بين المؤمن له والمؤمن، وبواسطته يتحقق نشاط مقاولة التأمين في السوق.
استنادا إلى ما سبق فيمكن تعريف عقد التأمين بأنه اتفاق يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين، وهو المؤمن تجاه طرف آخر هو المكتتب، نظير أقساط أو اشتراكات يلتزم هذا الأخير بأدائها، بتغطية خطر معين، عن طريق دفع أداء محدد للمكتتب أو للمستفيد في حالة تحقق ذلك الخطر.
نشأة وتطور التأمين
نشأة وتطور التأمين على المستوى الخارجي
اتفق غالبية الفقه على على أن أول صورة للتأمين بمعناه الفني ظهرت مع ظهور التأمين البحري في نهاية العصور الوسطى وذلك بسبب رواج التجارة البحرية بين بلدان ومدن حوض البحر الأبيض المتوسط.
![]() |
مدونة التأميناتوفق آخر التعديلات |
ولم يظهر التأمين البري الى الوجود إلا في القرن 17 عقب الحريق المهول الذي أصاب مدينة لندن الإنجليزية آنذاك في سنة 1666، والذي أدى إلى ظهور شركات عديدة للتأمين على الحريق قبل أن انتشار هذا النوع من التأمين في مختلف الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.
- النصف الثاني من القرن التاسع عشر بعد أن أصبح بالإمكان تحديد درجة احتمال الوفاة، وتحديد أقساط التأمين على أسس علمية وفنية دقيقة، ووفقا كذلك لجداول إحصائية.
- أما قبل ذلك tكان يعتبر أمرا غير مشروع باعتبار أنه يتضمن مضاربة على حياة الإنسان.
وفي القرن 20 عرف التأمين تطورا هائلا، إذ بحيث تغلغل في مختلف نواحي الحياة، وأصبح مقترنا بمختلف الأنشطة، فتعددت بذلك أنواعه منها:
- كالتأمين الجوي.
- تأمينات النقل المختلفة.
- التأمين من السرقة.
- التأمين عن مخاطر الحروب(بما فيها التأمينات الاقتصادية: كتأمين الديون، تأمين الاستثمار، تأمين الصادرات...).
وانتشر تبعا لذلك الالتجاء إلى التأمين من قبل جل الأوساط الاقتصادية والاجتماعية نظرا للفوائد التي أبان عنها، إلى أن سار بعدها إجباريا في العديد من المجالات كما هو الشأن مثلا في التأمين على القنص، أو التأمين على السيارات.
تطور ونشأة التأمين على المستوى الداخلي
في المغرب لم يبدأ العمل بالتأمين بمفهومه الحديث إلا في مرحلة نهاية القرن 19، أما قبل ذلك فلم يكن المغاربة يعرفون التأمين وذلك بسبب تشبثهم بمبادئ أغلب فقهاء الشريعة الإسلامية الذين يحرمون التأمين على أساس أنه نوع من أنواع الغرر والمقامرة.
نذلك فإنه أول ما ظهر التأمين في المغرب كان سنة 1879 على يد فرع للشركة المسماة "الإسبانية" بطنجة، وهذه الشركة كانت مختصة في التأمين البحري، ثم تلاها بعد ذلك إنشاء شركتين ألمانيتين مختصتين في نفس القطاع هما:
- شركة "مانهايم"سنة 1886.
- شركة "لويد الألمانية" سنة 1893.
واثناء الحرب العالمية الثانية ظهرت عدة شركات تأمين فرنسية بالمغرب نتيجة فرار رؤوس الأموال من فرنسا عقب الاحتلال الألماني لها، فتأسست في الفترة ما بين سنة 1941 و1951، 23 شركة تأمين من أصل فرنسي
وأول شركة تأمين تأسست برأسمال مغربي هي (الشركة الملكية المغربية للتامين) والتي تم تأسيسها في سنة 1950م.وبحصول المغرب على استقلاله ارتفع عدد شركات التأمين الأجنبية العاملة فيه، وتطور بعدها سوق التأمين تطورا ملحوظا نتيجة أو بسبب تبني برامج التنمية الاقتصادية في البلاد مع ما يترتب على ذلك من ازدياد الحاجة الماسة للتأمين، وبدأت الدولة تمارس رقابتها عليه بفرض تنظيمات قانونية.
وهكذا فقد اتخذت السلطات المغربية في بداية الستينات عدة تدابير أنهت بواسطتها نظام الممثليات والوكالات الموروث عن عهد الحماية مما أدى إلى تجميع مؤسسات التأمين، فأصبحت بذلك محددة في 54 شركة بعدما كانت تبلغ 230، وهذا المسار تعزز بظهور قانون المغربة يوم 2 مارس 1973، حيث أصبح رأسمال شركات التأمين مغربيا والأطر العاملين بها مغاربة.
محاور مدونة التأمينات
عرف التشريع المغربي المتعلق بالتأمين تحولا جذريا في السنين الأخيرة تحقق بصدور مدونة التأمينات لسنة 2002، والتي تم تعديلها وتتميمها بمقتضى القانون رقم 39.05 المؤرخ 14 فبراير 2006، بعدها القانون رقم 59.13 المؤخ في 25 غشت 2016، بحيث أحدث بموجبه نظام التأمين التكافلي، إضافة الى فرض إجبارية التأمين على أوراش البناء والمسؤولية المدنية العشرية، ثم القانون رقم 110.14 المؤرخ في 25 غشت 2016 والمتعلق بإحداث نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية.
- الكتاب الأول: عقد التأمين.
- القسم الأول: التأمينات بصفة عامة.
- القسم الثاني: تأمينات الأضرار.
- القسم الثالث: تأمينات الأشخاص.
- الكتاب الثاني: التأمينات الإجبارية.
- القسم الأول: التأمين على القنص.
- القسم الثاني: تأمين العربات ذات محرك.
- القسم الثالث: صندوق ضمان حوادث السير.
- القسم ارابع: تأمينات البناء.
- الكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمين.
- القسم الأول: الشروط العامة.
- القسم الثاني: شروط الممارسة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين.
- القسم الثاني (مكرر): متعلق بتسيير صناديق التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي.
- القسم الثالث: قواعد التدبير.
- القسم الرابع: القواعد المحاسبية والإحصائية.
- القسم الخامس: الضمانات المالية.
- القسم السادس: قواعد المراقبة
- القسم السابع: التصفية.
- القسم الثامن: امتيازات المؤمن لهم والمستفيدين من العقود.
- القسم التاسع: العقوبات.
- الكتاب الرابع: عرض عمليات التأمين.
- القسم الاول: التعريف وشروط الممارسة واتدبير.
- القسم الثاني: تفويت محفظة شركة السمسرة أو وكالة التأمين.
- القسم الثلث: قواعد المراقبة.
- القسم الرابع: إيقاف نشاط وسيط التأمين وسحب اعتماده.
- القسم الخامس: العقوبات الادارية والجنائية.
- الكتاب الخامس: أحكام مختلفة وانتقالية.
إذن كانت هذه أهم المحاور التي تضمنتها مدونة التأمينات وفق آخر التعديلات.
يمكنكم قراءة مدونة التأمينات أسفله
كما يمكنكم تحميل الملف على شكل PDF من هنا⬅: اضغط هنا لتحميل مدونة التأميناتPDF