📁 آخر الأخبار

نزع الملكية من أجل المنفعة العامة في التشريع المغربي

نزع الملكية من أجل المنفعة العامة

إن حق الملكية من حيث الأصل أنه مضمون دستوريا ولا يمكن الحد من مداه إلا بمقتضى القانون، أي نزع الملكة من أجل المنفعة العامة والإحتلال المؤقت، ومن تم فقد نص الفصل 10 من ظهير 2 يونيو 1915 المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة على أنه: «لا يجبر أحد على التخلي عن ملكه إلا لأجل المصلحة العامة ووفق القوانين الجاري بها العمل في نزع الملكية ».

نزع الملكية من أجل المنفعة العامة في التشريع المغربي
نزع الملكية من أجل المنفعة العامة حسب التشريع المغربي

والجدير بالذكر أن التشريعات المتعلقة  بنزع الملكية لم تعط أي تعريف لهذا المصطلح على عكس الفقه الذي حاول إعطاء بعض التعاريف لهذه العملية

تعريف نزع الملكية

وهكذا عرف الفقيه "سليمان الطماوي" نزع الملكية بأنه:

"حرمان مالك العقار من ملكه جبرا للمنفعة العامة نظير تعويض مما يناله من ضرر»

ومنهم من عرفه أيضا  بأنه: «قيام السلطة الإدارية بحرمان  المالك من عقاره جبرا لتخصيصه للمنفعة العامة مقابل تعويضى عادل».

 ومن أجل تحقيق المنفعة العامة فالسلطة العامة تلجأ إلى اقتناء العقارات التي نحتاجها كأي  شخص عادي عن طريق الشراء أو الهبة مثلا أو عن طريق اللجوء إلى مسطرة نزع الملكية حينما يستعصى عليها الحصول على هذه العقارات، إلاأن  اللجوء إلى مسطرة  نزع الملكية قد قيده  المشرع بمساطر خاصة حماية للملكية الخاصة، ومن تم فإن القانون 81/7 نص بمقتضاه على مرحلتين هما المرحلة الادارية والمرحلة القضائية.

المر حلة الإدارية لنزع الملكية

نزع الملكية لا يتم  إلا بموجب مقرر يعلن المنفعة العامة يعين فيه المنطقة التي يمكن نزع ملكيتها، ويمكن أن تشمل هذه المنطقة بالإضافة إلى العقارات اللازمة لإنجاز المنشآت أو العمليات المعلن أنها ذات منفعة عامة على الجز، الباقي من هذه العقارات وعلى العقارات المجاورة لها في حالة ما  إذا تبين أن نزع ملكيتها تقتضيه الضرورة إما:

  • لتحقيق هدف المنفعة العامة المنشود.
  • أو إذا كان إنجاز الأشغال يؤدي إلى زيادة ملحوظة في قيمة العقارات المذكورة.  

ويمكن للمقرر المصرح بالمنفعة العامة أن يعين مباشرة الأملاك التي يشملها نزع الملكية وإلا فإن هذا التعيين يقع بموجب مقرر إداري يسمى  "مقرر التخلي". وتعتبر طريقة دمج مقرر التخلي في قرار إعلان المنفعة العامة هي  الحالة الغالبة من الناحية العملية وذلك لأنها تعجل بالمسطرة وتختزل الإجراءات.

وفي حالة دمج "مقررالتخلي"  في إعلان المنفعة العامة، فانه يتوجب على  نازعة الملكية أن تقوم بشأن القرار الأخير بجميع الإجراءات الضرورية بالنسبة لمقرر التخلي وفقا للمقتضيات الواردة  ضمن الفصل 9 من قانون نزع الملكية، يبتدئ من تاريخ نشر المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة في الجريدة الرسمية. وفي حالة انصرم هذا الأجل دون أن يتم  ذلك تعين حينئذ تجديد إعلان المنفعة العامة. وبالتالي فإنه تتلخص الإجراءات اللازمة للمرسوم النهائي في ما يلي.

 1- البحث الإداري

لقد نص على هذا الإجراء الفصل 10 من قانون نزع الملكية، بحيث يبتدئ أجل البحث الإداري من تاريخ نشر مقرر التعيين ويستمر لمدة شهرين. ويجب على جميع المعنيين بالأمر ان يعرفوا بجميع مستاجري الأراضي الزراعية والمكترين وغيرهم ممن بيدهم حقوق في العقارات وإلا بقوا وحدهم مدينين لهؤلاء الأشخاص بالتعويضات التي قد يطالبون بها.

كما يجب على جميع الأشخاص الأخرين أن يعرفوا بأنفسهم وإلا سقط كل حق لهم. ولهذه الغاية أوجب المشرع على نازع الملكية أن يطلب من المحافظ على الأملاك العقارية تسليمه شهادة متضمنة لقائمة الأشخاص الموجودة بأيديهم حقوق عينية مقيدة في السجلات العقارية، ويمكن أن تكون هذه الشهادات جماعية.

2 - نشر مقرر إعلان المنفعة العامة

يتعين على نازع الملكية  أن يقوم بنشر مقرر إعلان المنفعة العامة في الجريدة الرسمية (الجزء الثاني) وفي جريدة أو عدة جرائد مأذون لها في نشر الإعلانات القانونية.

3- التعليق بالجماعة

لقد أوجب المشرع على  نازع الملكية ضرورة تعليق نص مقرر المنفعة العامة مشفوعا بمكاتب الجماعة التي يقع فيها العقار حيث يمكن للمعنيين بالأمر الإطلاع عليه وإبداء ملاحظاتهم بشأنه خلال أجل شهرين يبتدئ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويمكن أن تتم هذه التدابير بجميع وسائل الإشهار الأخرى الملائمة.

4- التقييد بالمحافظة العقارية

يجب على نازع الملكية أن يقوم بإيداع مشروع مقرر التخلي بالمحافظة على الأملاك العقارية التايع له موقع العقارات المعنية إذا كانت هذه العقارات محفظة أو في طور التحفيظ. ومقابل ذلك يسلم المحافظ نازع الملكية شهادة تثبت تقييد هذا المشروع في الرسوم العقارية المعنية طبقا للفصل 85 من ظهير التحفيظ العقاري المؤرخ في 12 غشت 1913 عندما يتعلق الأمر بعقار محفظ.

 أما إذا كان العقار في طور التحفيظ فيتم الإيداع بمطالب التحفيظ المعنية طبقا لما جاء بمقتضى للفصل 84 من نفس الظهير. وفي هذه الحالة فإنه يجب أن تتضمن الشهادة بالإضافة إلى ذلك عند الإقتضاء ما يلي:

  1. أسماء المتعرضين.
  2. نوع الحقوق المطالب بها بالضبط.
  3. أهلية الأشخاص الحائزين لها.
  4. محل المخابرة معهم.
  5. وكذا جميع التحملات المثقل بها العقار أو الحقوق العينية العقارية المقصودة.

أما إذا تعلق الأمر بعقارات غير محفظة أو في طور التحفيظ فإن مشروع التخلي يودع بكتابة الضبط لدى المحكمة الإدارية التابع لها موقع العقارات وذلك لأجل تقييده في السجل الخاص المنصوص عليه بمقتضى الفصل 455 من قانون المسطرة المدنية. كما يسلم كاتب الضبط إلى نازع الملكية شهادة تثبت ذلك التقييد. وتعتبر الإجراءات المنصوص عليها أعلاه اختيارية إذا تعلق الأمر بمنفعة عامة تخص الدفاع الوطني. وهنا يتم الإكتفاء بإخبارالاشخاص المعنيين بالأمر مباشرة قصد ابداء ملاحظاتهم وتصريحاتهم داخل أجل شهرين.

5- إعداد المرسوم النهائي

يتم اعداد المرسوم النهائي وفق ما يلي:
  • دراسة الملاحظات الناتجة عن البحث مثلا: كعدم ادراج اسم أو حصة شريك، عدم ادراج أسماء المتعرضين على مطالب التحفيظ...الخ).
  • عرض المرسوم النهائي للتوقيع يتم توجيه مشروع المقرر وتصميم المنطقة المعنية بنزع الملكية مرفقين بمذكرة
  • تقديمية إلى الأمانة العامة للحكومة قصد التوقيع عليها من طرف الوزير الأول ليصدرفي شكل مرسوم.
  • تدابير الإشهار اللاحقة:
  1. ضرورة نشر مقرر المنفعة العامة بكامله في الجريدة الرسمية (الجزء الأول) ونشر إعلان بشأنه في جريدة أو عدة جرائد مأذون لها في نشر الإعلانات القانونية مع ضرورة الإشارة الى الجريدة التي وقع نشره بها.
  2. أن يتم  تعليق النص الكامل بمكاتب الجماعة التابع لها المنطقة المقرر نزع ملكيتها.
كان هذا فيما يخص المرحلة الادراية لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة أما المرحلة الثانية لنزع الملكية ويتعلق الامر بالمرحلة القضائية فسيتم بيانها كالتالي.

المرحلة القضائية لنزع الملكية

سنتطرق بداية في هذه المرحلة لدعوى الحيازة ثم أخيرا لدعوى نزع الملكية.

1- دعوى نقل الحيازة

يقدم نازع الملكية من أجل نقل حيازة العقار مقالا تتوفر فيه نفس الشروط المتطلبة رفع الدعاوى أمام المحاكم الإدارية مع ارفاقه بما يفيد سلوك الإجراءات المنصوص عيها في المرحلة الإدارية. إلا ان الفقرة 3 من الفصل 18 من قانون 81.7 نصت بمقتضاها على أنه «استثناء من أحكام الفصل 32 من ق.م.م تقبل الطلبات المذ كورةولو لم ينص فيها على إحدى البيانات المقررة في الفصل المذكور إذا تعذر على نازع الملكية الإدلاء بها».

نزع الملكية من أجل المنفعة العامة في التشريع المغربي
نزع الملكية من أجل المنفعة العامة

إلا ان الإشكال الذي المطروح على الصعيد العملي هو: هل هذا الإذن بالحيازة منوط بتقديم دعوى في الموضوع ؟

لقد نص الفصل 18 من قانون نزع الملكية على انه «يودع نازع الملكية لدى المحكمة الإدارية الواقع العقار في دائرة نوفوذها طلبا يرمي الى الحكم بنقل الملكية وتحديد التعويضات وذلك بمجرد استيفاء الاجراءات المتعلقة بمقرر التخلي والمنصوص عليها في الفصول 8 و99 و10 و12 أو بمجرد تبليغ المقرر المذكور في الحالة المنصوص عليها في المقطع 2 من الفصل 14 و ذلك بعد انصرام الأجل المشار اليه في المقطع 3 من الفصل المذكور.

ويودع نازع الملكية كذلك لدى المحكمة المذكورة التي تبت في الأمر هذه المرة في شكل محكمة المستعجلات طلبا لأجل الحكم له بحيازة العقار مقابل ايداع أو دفع مبلغ المعويض المقترح.
وقد اختلفت مواقف المحاكم الإدارية في هذه النقطة:
  1.  فالمحكمة الإدارية بأكاديروالمحكمة الإدارية بمكناس ووجدة فقد اعتبرت هذه  ان الدعوى الاستعجالية مقرونة بإيداع دعوى في الموضوع.
  2. اما في باقي المحاكم الإدارية فإنه تعتبر أنه ليس ضروريا أن تسبق دعوى نقل الملكية دعوى نقل الحيازة على أساس أن الدعوى الإستعجالية منفصلة عن دعوى الموضوع.
وتجدر الإشارة الى أن الحيازة الفورية متوقفة على دفع التعويض أو ايداعه، وبالتالي فلا يحوز لقاضي المستعجلات أن يرفض الإذن بالحيازة إلا بسبب بطلان المسطرة. والأمر بالإذن بالحيازة لا يقبل التعرض ولا يقبل الاستئناف كما ينص على ذلك الفصل 32 من قانون نزع الملكية.

2- دعوى نقل الملكية

تخضع طلبات نقل الملكية نفس الشروط المتطلبة لرفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية حيث نص على ذلك الفصل 49 من قانون 81.7 على الذي جاء بمقتضاه أنه: "تطبق في قضايا نزع الملكية جميع قواعد الاختصاص والمسطرة المقررة في قانون المسطرة المدنية ما عدا في حالات الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون".

وبالتالي فقضاة الموضوع يراقبون مدى احترام نازع الملكية للمسطرة الادارية ثم يتم تحديد التعويض المقابل لنقل الملكية.

1) في حالة موافقة المنزوعة ملكيته على التعويض المقترح

 ففي هذه الحالة فإن التعويض المقترح لا يمكن ان يقل عن التعويض المحدد من طرف اللجنة الادارية للتقييم. وهذابطبيعة الحال يدفعنا للتساؤل عن تشكيلة هذه اللجنة؟

* اللجنة الإدارية للتقييم نص عليها الفصل 42 من قانون نزع الملكية أما تشكيلتها والدور المنوط بها فقد تعرض له الفصلان 6 و7 من المرسوم التطبيقي لقانون نزع الملكية الصادر بتاريخ 16 ابريل 1983.

وتشكيل هذه اللجنة يختلف باختلاف موضوع نزع الملكية.وهذا ما سيتم توضيحه بالدول أسفله:

 موضوع نزع الملكيةتأليف اللجنة الادارية للتقييم
إذا كان الأمر يتعلق بحقوق مائية
  1. السلطة الإدارية المحلية أو ممثلها، بصفته رئيسا للجنة.
  2. رئيس دائرة أملاك الدولة الموجودة بها الحقوق المائية أو منتدبه.
  3. ممثل وزارة التجهيز كاتبا.
  4. ممثل المصالح الاقليمية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
إذا كان موضوع النزاع حقوقا عينية
  1. السلطة الإدارية المحلية أو ممثلها، رئيسا.
  2. رئيس دائرة أملاك الدولة أو منتدبه.
  3. ممثل طالب نزع الملكية أو الإدارة التي يجري نزع الملكية لفائدتها.
  4. قابض التسجيل والتنبر أو منتدبه.
إذا كان العقار موضوع النزاع يتواجد بمنطقة حضريةفيضاف الى اللجنة المذكورة في الحالة الثانية أعلاه أعضاء غير دائمين وهم :
  1. مفتشى الضرائب الحضرية أو منتدبه.
  2. مفتش التعمير أو منتدبه.
الحالة التي يتواجد فيها العقار موضوع نزع الملكية بمنطقة قروية
  1. الممثل الإقليمي لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي او منتدبه.
  2. مفتش الضرائب او منتدبه.

وفي جميع الأحوال المذكورة، بالجدول أعلاه تتولى السلطة القائمة بنزع الملكية أعمال الكتابة.

2)  حالة رفض المنزوعة ملكيته للتعويض المقترح

إن المحكمة في هذه الحالة  تأمر بإجراء خبرة عقارية لتحديد قيمة العقار وكذا قيمة الحقوق السطحية وذلك على سبيل الإستئناس بمعطياتها في تحديد التعويض. ويكون الحكم الصادر بنقل الملكية وتحديد التعويض غير قابل للإستئناف في الجانب المتعلق
بنقل الملكية.
تعليقات